الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
344
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
ذكر ما كتبناه من تقريرات سيدنا الأستاذ آية اللّه العظمى السيد محمد الحجة رحمه اللّه 261 بعد عدم وجود ما يصدق عليه الأرض يتيمم بالغبار 270 يجوز التيمم بجميع أنواع التراب وجميع أنواع الحجر 271 في وجوب تحصيل ما يتيمم به ولو بالشراء 274 ما كان غباره أزيد يكون مقدما 275 المناط في الطين كونه على وجه يلصق باليد 276 الكلام في شرائط ما يتيمم به 277 الشرائط الطهارة والإباحة من حيث المكان ونفس التراب 278 مع العلم بنجاسة أخذ الترابين يتيمم بهما 279 مع العلم بغصبية التراب أو الماء لا يجوز التيمم والا الوضوء 280 يجوز التيمم بالتراب المشكوك كونه نجسا 281 حكم المحبوس من حيث التيمم والوضوء 282 يستحب ان يكون ما يتيمم به من ربى الأرض وعواليها 283 يكره التيمم بتراب يؤطأ وتراب الطريق 284 الكلام في كيفية التيمم 285 الأمر الأول المعتبر فيه هو ضرب اليدين 286 الكلام في اعتبار ضرب اليد أو يكفى الوضع 287 الأمر الثاني في التيمم هو مسح الجبهة 289 الكلام في تعارض الاخبار في الباب ورفعه 290 الأمر الثالث في التيمم مسح الكفين 291 الكلام في شرائط التيمم 293 حكم لحم الزائد واليد الزائدة 296